أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : طاعة الوالدين مقدمة على التطوع للجهاد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
طاعة الوالدين مقدمة على التطوع للجهاد
معلومات عن الفتوى: طاعة الوالدين مقدمة على التطوع للجهاد
رقم الفتوى :
6475
عنوان الفتوى :
طاعة الوالدين مقدمة على التطوع للجهاد
القسم التابعة له
:
الأخلاق الحسنة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من أحمد فؤاد قال أنا طالب بالسنة الثانية بكلية الهندسة بجامعة فاروق من أسرة (بالاسكندرية) مكونة من الوالد والوالدة وثلاث أخوات (بنات) وأخى الكبير وأنا أصغرهم 19 سنة وقد سافر أخى الكبير إلى سويسرا فى العام الماضى وسيبقى بها خمس سنوات تقريبا وأنا أريد أن أتطوع للجهاد فى سبيل نصرة عرب فلسطين ولكن أسرتى تمانع فى ذلك ولا ترغب فيه ولا تريد أن أتطوع للجهاد الذى فرضه اللّه على كل مسلم قادر على حمل السلاح .
فتجدنى بين نارين فإما أن أفر من أسرتى للالتحاق بالمجاهدين كما يفعل البعض وإما أن أطيع والدى وأقبع فى دارى قانعا من الجهاد بالكلام فما حكم الشريعة .
نص الجواب
الحمد لله
والجواب كما فى شرح الدر المختار وحاشيته وغيرهما أن طاعة الوالدين فرض عين ولا يصح ترك فرض العين للتوصل إلى فرض الكفاية فيحرم على الولد الخروج إلى الجهاد بغير إذنهما إذا كان فرض كفاية ويجوز لهما منعه إذا وجدا من ذلك مشقة شديدة قال القسطلانى والجمهور على حرمة الجهاد إذا منع الوالدان أو أحدهما منه بشرط إسلامهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية إذا لم يتعين - ملخصا - .
قال عليه اللاسم للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد إلزم أمك فإن الجنة تحت رجل امك .
وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود قلت يا رسول اللّه أى الأعمال أفضل .
قال الصلاة لوقتها قلت ثم أى قال بر الوالدين .
قلت ثم أى قال الجهاد فى سبيل اللّه ولو استزدت لزادنى .
فقدم بر الوالدين وطاعتهما على الجهاد وفيه عن عبد اللّه بن عمرو ابن العاس .
جاء رجل إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم يستأذن فى الجهاد فقال أخى والداك قال نعم .
قال ففيهما فجاهد . ولا يحل سفر فيه خطر أو أحدهما من الخروج للجهاد وهو فرض كفاية وجبت طاعتهما وحرمت مخالفتهما على أنه قد روى فى الصحيح عن زيد بن خالد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال من جهز غازيا فى سبيل اللّه فقد غزا والتجهيز بمعنى تهيئة أسباب سفر الغازى للجهاد تارة يكون بالمال وتارة بالإعانة المجردة عن بذل المال .
والأولى أفضل ولمن يقوم بذلك مثل أجر الغازى بنفسه وإن لم يغز حقيقة لأن الغازى لا يمكنه القيام بالغزو إلا بعد أن تهيأ له هذه الأسباب الضرورية فصار من يهيؤها له كأنه باشر الغزو بنفسه .
ومن هذا يعرف الجواب عن السؤال واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: